This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
إذا كان المال مصدره ربح (حرام) هل يجوز وضعه في مال الزكاة للتصدق به مع العلم بأنه يوجد أن المبرة لديها بنود كثيره فأي البنود أختار للتبرؤ منه؟ شكرا
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمال الحرام كالمستفاد من الربا ونحو ذلك لا زكاة فيه، ويجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، فإذا دفعته إلى هيئة -موثوقة- تقوم بجمع مال الزكاة والصدقة، والمال الحرام الذي يجب التخلص منه، وتوصيل ذلك إلى مستحقيه، فاختر من بنودها بند التخلص من المال الحرام، أو بند الصدقة أو بند المصالح العامة، فإذا فعلت ذلك فقد أديت ما عليك.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic