This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
جزاكم الله خيراً بدايةً، وأطلب من سيادتكم الفتوى في طلب زوجتي الطلاق بشكل مستمر وملح. ومنذ فترة قصيرة اتصلت بي باكية، وتشكي لي تعاستها من حياتها معي. ونظراً لما لها عندي من تقدير واحترام لشخصها، واحتراماً لمدة زواجنا؛ فقد أخبرتها بأنه في حال راحتها للطلاق، فيمكنها إبلاغ أهلها بأني طلقتها. فهل وقع الطلاق في هذه الحالة أم لم يقع؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الأصل مبغوض، والمرأة منهية عن سؤال الطلاق لغير مسوّغ، قال صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.رواه أحمد.
لكن إذا كرهت زوجها وخشيت ألا تؤدي حقّه؛ فلها أن تخالعه على مهرها أو بعضه، وانظر الفتوى: 8649 وأمّا العبارة التي أجبت بها زوجتك حين سألتك الطلاق؛ فلم يقع بها الطلاق، ما دمت لم تنو بها إيقاعه.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic