This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
عرفت منذ قليل أن زواج المتعة محرم من الله ورسوله، فلو أعجبت بفتاة، وأردت الزواج بها لمدة شهرين، أو ثلاثة، أو سنة مع دفع كامل المقدم المذكور في عقد الزواج، وعند حدوث الطلاق فسيتم دفع المؤخر المذكور في عقد الزواج، فهل يجوز هذا كأي زواج آخر؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنكاح المتعة محرم وباطل، كما عرفت، وسبق لنا بيان ذلك بأدلته في الفتوى: 485.
وهذه الصورة التي سألت عنها لا يخلو الأمر فيها من حالين:
الأولى: أن يتم الاتفاق عند العقد على أن هذا النكاح لمدة مؤقتة -شهر، أو سنة، أو سنوات، وغير ذلك-، فهذا لا يجوز، وهو من جنس نكاح المتعة، ولا يبيحه ما ذكرت من دفع الصداق المقدّم منه والمؤخر.
الثانية: أن ينوي الزوج في نفسه توقيت النكاح، وهذا هو النكاح بنية الطلاق، وفيه خلاف بين الفقهاء، والأكثرون على جوازه، ومنهم من منع منه، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 3458.
والأحوط للمسلم اجتنابه، والمصير إلى النكاح بنية ديمومته؛ فهذا من أعظم مقاصد الإسلام في تشريع النكاح.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic