This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أنا متزوج من ست سنوات، وعندي طفلان، في خلال السنة التي فاتت حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي كبيرة، وحدثت لها صدمة عصبية شديدة، ونوبات غضب كبيرة، وفي ظل هذه الأحداث تم الطلاق مرتين، تحت تهديدها أنها ستلقي نفسها من الشباك إذا لم أطلقها، وحلًّا لهذا طلقتها. مع العلم أنه في مرة منهم كانت حائضا. فهل يقع هذا الطلاق؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتهديد زوجتك بإلقاء نفسها من الشباك إن لم تطلقها يعتبر إكراها شرعيا- إذا غلب على ظنك عزمها الإقدام على هذا الفعل-. وعليه؛ فلا يلزمك شيء في الطلقتين المذكورتين -إن طلقتها لهذا السبب-.
فقد جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي أثناء الكلام على ما يحصل به الإكراه الشرعي: قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ أَنَّ ضَرْبَ وَالِدِهِ وَنَحْوَهُ وَحَبْسَهُ: كَضَرْبِ وَلَدِهِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَيَتَوَجَّهُ تَعْدِيَتُهُ إلَى كُلِّ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ تَعْدِيَتُهُ مَشَقَّةً عَظِيمَةً، مِنْ وَالِدٍ وَزَوْجَةٍ وَصَدِيقٍ. انتهى.
وانظر الفتويين: 121714، 167851.
وقد بينا في فتاوى عديدة أن الطلاق في الحيض رغم بدعيته نافذ عند جماهير الفقهاء، وهو المفتى به عندنا، فانظر الفتويين: 8507، 403132.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic