This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
جزاكم الله كل خير على كل ما تقدمونه. أعلم أن بيع ما لا تملك به شبهات، وهذا في السلع والبضائع الملموسة. هل ينطبق الوضع على قبول دفعات مقدما بقيمة منتجات رقمية؛ مثل الدورات التدريبية من باب جدية الحجز؟ سواء كانت هذه الدورات مسجلّة، أو في بث حيٍّ على الإنترنت. أرجو الإفادة.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل عدم جواز بيع الإنسان ما لا يملك، سواء كان المبيع سلعة محسوسة، أو برامج إلكترونية، أو غيرها، لكن يجوز أخذ هامش الجدية عند المواعدة على البيع أو الإجارة. وانظر الفتوى: 383896. إن كان هو المقصود.
وأمّا الدورات التدريبية؛ سواء كانت مباشرة، أو عن طريق الإنترنت؛ فهي إجارة؛ لأنّها بيع منفعة، ويجوز في الإجارة تعجيل الأجرة، أو بعضها، وراجع الفتوى: 414718، والفتوى: 228835.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic