This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، فإذا صليت خلف إمام -أثناء ذهابي للبيت، أو في السفر- لا يحسن الفاتحة، فهل يلزمني الإعادة؟ ويقع كثيرًا أن نصلي خلف من لا يحسن الفاتحة، أو من نشك في قراءته للفاتحة. جزاكم الله خيرًا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الأصل صحة الصلاة، فلا تبطل إلا بيقين.
فإذا شككت في حصول ما يبطلها, فلا تلتفت إليه, واستمسك بالأصل -وهو الصحة-؛ حتى يثبت البطلان يقينًا، وراجع مبطلات الصلاة في الفتوى: 6403.
ولم تذكر لنا كيفية قراءة الإمام المذكور، ولا ما وقع من لحن، إن وُجد، فليس كل خطأ في الفاتحة يبطل الصلاة.
وبناء على ذلك؛ فلا إعادة عليك.
وراجع المزيد في الفتوى: 186469، وهي بعنوان: "حدّ اللحن في الفاتحة الذي يبطل الصلاة".
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic