This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أبي لديه مبلغ من المال في البنك، وهو يخرج عنه الزكاة كل عام، ويخرج المبلغ الزائد من الفوائد الذي يعتبر ربا، ويقوم بإعطائه للفقراء. هل يجوز له إعطاؤه لزوج ابنته؛ لتسديد دينه من دون أن يخبره أنه من أموال الربا؟ وشكرا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في التخلص من تلك الفوائد الربوية بدفعها إلى زوج البنت الفقير، أو المدين العاجز عن السداد، ولا يلزم في الأصل إخباره بحقيقة المال؛ لأنه مال يباح له تملكه، ولا يحرم عليه.
وانظر الفتوى: 301186. عن التخلص من الربا بدفعه إلى الأقارب، ومثلها الفتوى: 325714، والفتوى: 151107. عن حكم سداد ديون المدينين من فوائد الربا، وعدم اشتراط إعلامهم بها.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic