This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ذكرتم في فتوى أنه في الغسل من الجنابة إذا كان شعر الحواجب والشارب كثيفًا أنه يكفي غسل ظاهرها، فهل اللحية وباقي شعر الوجه لها نفس الحكم، أم يجب تخليلها للوصول للبشرة؟ مع العلم أنه من المستحيل رؤية الجلد إذا كان الشعر كثيفًا؛ فهل تكفي غلبة الظن إن وجب دلكها للوصول للبشرة. جزاكم الله خيرًا، ونفع بكم العباد.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يكتفى فيه بغسل ظاهر الشعر الكثيف دون باطنه هو الوضوء، وأما في غسل الجنابة، فإنه يجب إيصال الماء إلى الشعر كله، وإلى البشرة تحته؛ سواء البشرة التي تحت اللحية، أم الحاجب، أو غيرهما، وسواء الشعر الكثيف والخفيف، جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَعْمِيمَ الشَّعْرِ وَالْبَشَرَةِ بِالْمَاءِ مِنْ فُرُوضِ الْغُسْل. اهــ.
وقال النووي في «المجموع شرح المهذب»: أَمَّا النِّيَّةُ وَإِفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ -شَعْرِهِ، وَبَشَرِهِ- فَوَاجِبَانِ بلا خلاف؛ وسواء كان الشَّعْرُ الَّذِي عَلَى الْبَشَرَةِ خَفِيفًا أَوْ كَثِيفًا، يَجِبُ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى جَمِيعِهِ، وَجَمِيعِ الْبَشَرَةِ تحته بلا خلاف، بخلاف الكثيف فِي الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ مُتَكَرِّرٌ، فَيَشُقُّ غَسْلُ بَشَرَةِ الْكَثِيفِ. اهـ
وانظر الفتويين التاليتين: 122710، 217606.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic