This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
رجل توفاه الله، وله ولد واحد، وثلاث بنات، وزوجة هي أم أولاده. وبعد موت الأب بعدد من الشهور، فاجأهم الابن الأوحد بأن والده قد كتب له فدانا واحدا من أصل فدانين من أراض زراعية. ولم يتم الاستحواذ عليه، أو التصرف فيه أثناء حياة الأب. ما حكم الشرع في هذا الأمر؟ وكيف يوزع هذا الإرث؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الابن لم يقبض الفدان، ولم يَحُزْه حتى مات الأب، فإنه يكون تركة، ولا يستقل هو به، بل يشاركه فيه باقي الورثة؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها-: أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال: يا بنية؛ كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً، ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب لله. رواه مالك في الموطأ.
وجاء في المغني: إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة. انتهى.
والقبض أو الحوز المراد به أن يلي الموهوب له التصرف في الموهوب، ويرفع الواهب يده عنه، ولم يحصل شيء من ذلك؛ كما ذكر في السؤال.
وعليه؛ فجميع ما تركه الأب يقسم بين ورثته، ومن ذلك الفدانان الزراعيان؛ للزوجة الثمن، والباقي بعده يقسم بين البنات الثلاث، والابن؛ للذكر مثل حظ الأنثيين .
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic