This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
اشتريت أنا وأخي عمارة بتضامن من البنك، بأقساط شهرية (تتكون من دور وشقتين) أجرنا الدور ب 25000، والشقة ب 1200، والشقة الأخرى لم نؤجرها حتى اليوم. فما مقدار الزكاة فيهما؟ وهل الشقة التي لم تؤجر فيها زكاة؟ وهل يجوز إخراج الزكاة على أحد إخواني أو زملائي، أو أخرجها في المسجد كفراش أو مكيفات؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتما اشتريتما العمارة للتجارة، بمعنى اقتنائها واستغلالها بالتأجير ونحوه. فلا زكاة عليكما فيها: ما أجرتموه منها، وما لم تؤجروه. لكن إذا تحصل من إيجارها قدر نصاب لكل منكما، أو لأحدكما، وحال عليه الحول؛ فإنه يزكي ذلك المال. أما العمارة نفسها فليست فيها زكاة.
والإخوان إذا كانوا فقراء, فيجزئ دفع الزكاة لهم, بل إعطاؤهم أفضل؛ لما فيه من الصدقة, والصلة. كما يجزئ دفع الزكاة لزملائك إذا كانوا فقراء أيضا. وقد بينا ضابط الفقير الذي تصرف إليه الزكاة في الفتوى: 128146.
ولا يجزئ صرف الزكاة في تجهيزات المسجد من فراش, ومكيفات, ونحوها. وراجع الفتوى:140864 والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic