This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
إذا كان هناك عمل معين من أعمال السحر لا يمكن فكّه، إلا بردّه على فاعله، فعندما يفكّ العمل من المسحور، فلا بد أن يصيب فاعل السحر، فهل يجوز فكّ ذلك السحر؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلو تصور أن فكّ السحر بالطرق المشروعة لا يمكن فعله إلا بإلحاق ضرر بالساحر، فالظاهر - والله أعلم - أنه لا حرج في فك السحر حينئذ، كالصائل على النفس إذا لم يندفع إلا بقتله، أو إلحاق ضرر به، جاز، ولا ضمان على المدافع له.
ثم إن الساحر غير معصوم الدم في الشرع؛ إذ الساحر حدّه القتل، ويقيمه ولي الأمر عليه، كما بيناه في الفتوى: 354484.
فإضراره بما هو أقلّ من القتل، جائز من باب أولى، وانظر الفتويين التاليتين: 111892، 107450، وما أحالتا عليه، في بيان كيفية فك السحر والوقاية منه.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic