This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ورثنا أنا وأمي وأختي شقة إيجار لأبي، في محافظة أخرى، مع الشقة التي نسكن فيها. فهل إذا تزوجت الأم يسقط حقها في هذه الشقة؟ وإذا تملكنا هذه الشقة من صاحب العمارة. هل من حق الأم إذا تزوجت أن تدخل فيها، وتشترك مع أولادها فيها؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تزوجت امرأة المتوفى بعده، فإنه لا يسقط شيء من حقها في الميراث بسبب زواجها.
وما يعرف بعقد الإيجار القديم الذي لم تحدد فيه مدة الإجارة، يعتبر باطلا، ولا يورث عن الميت، كما فصلناه في الفتوى: 337075، والفتوى: 294757، والفتوى: 256351.
وإذا اشتريتم الشقة من مالكها، فإنها تكون لمن اشتراها.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic