This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم من قال لزوجته وهي تتحدث معه عن شيء ليحضره، فقال لها: لا دخل لك، ووقع في نفسه الطلاق أثناء حديثه باللفظ. وقد كان يبحث عن مسألة في مسائل الطلاق في الفترة السابقة، ولا تخلو نفسه من التفكير فيه كثيرا. فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى عديدة أن الطلاق إنما يقع باللفظ الصريح، أو بالكناية مع النية؛ والكناية هي اللفظ الذي يحتمل معنى الطلاق وغيره.
أما الألفاظ التي لا تحتمل معنى الطلاق، فلا يقع بها طلاق حتى لو نواه الزوج. وهذه العبارة المذكورة لا تحتمل معنى الطلاق.
وعليه؛ فلا يقع طلاق بهذه العبارة بكل حال.
وعلى هذا السائل أن يحذر من الوسوسة في أمور الطلاق وغيرها ولا يلتفت إليها، فإن عواقبها وخيمة.
ولمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى الفتاوى: 41327 ، 142911 ، 100756.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic