This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
حدّثت نفسي بالطلاق أيام الخلافات مرات عدة، وتلفظت به مرات، ومرات لم أتلفظ، وما يربطني بها هو طفلي، وفي حال -لا قدر الله- حدث مكروه للطفل؛ فإنها طالق، فهل يقع الطلاق؟ وإذا وقع، فكم طلقة؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحديث النفس بالطلاق من غير تلفظ؛ لا يقع به الطلاق، قال العمراني –رحمه الله- في البيان في مذهب الإمام الشافعي: والطلاق لا يقع بالنية من غير لفظ. انتهى.
وأمّا إذا كنت تلفظت بالطلاق مختارًا مدركًا لما تقول، وعلّقته على حصول مكروه لولدك؛ فإنّها لا تطلق بذلك، إلا إذا حصل مكروه لولدك؛ فإنّها تطلق منك طلقة واحدة.
وفي حال وقع الطلاق ولم تكن طلقتها قبل ذلك أكثر من طلقة؛ فلك في هذه الحال مراجعتها في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى: 54195.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic