This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أنا رجل من المغرب الأقصى، ذهبت للعمرة مع إحدى الوكالات، فأخبرتني أني سأنزل بالمدينة، فأرسلت إحرامي الى المدينة، لكن الوكالة أنزلتني بمكة، فتجاوزت بي ميقات المغاربة؛ فأحرمت من مكة من آبار علي، فهل إحرامي صحيح؟ أفيدوني -جزاكم الله خيرًا-.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ميقات أهل المغرب هو رابغ, أو ما يحاذيها جوًّا للمسافر بالطائرة، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: المعروف أن الجحفة ليست محاذية لجدة، إنما هي محاذية لرابغٍ تقريبًا، فيجب على أهل مصر وأهل المغرب أن يحرموا من رابغٍ، أو مما يحاذيها جوًّا -إذا سافروا بالطائرة-، أو مما يُحاذيها بحرًا -إذا سافروا بالبحر-، وليس لهم أن يؤخروا الإحرام حتى يحرموا من جدة. اهـ.
لكن تجوز لك مجاوزة ميقات أهل المغرب، إذا كنت ستحرم من ميقات أهل المدينة (آبار علي)، كما سبق في الفتوى: 305056.
لكن إذا كنت لم تحرم إلا من مكة، فقد تجاوزت الميقات الذي عليك أن تُحرم منه.
ومن ثم؛ فقد لزمك دمٌ: شاة تذبح في الحرم, وتوزع على الفقراء من أهله، وراجع المزيد في الفتوى: 201247.
أما قولك: "فأحرمت من مكة من آبار علي"، فهذا لا يمكن؛ لأن "آبار علي" هي ميقات أهل المدينة، وقريبة منها, وقد ذكرتَ أنك قد تجاوزت المدينة، فلم تمرّ بها.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic