This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ما حكم من زنى بامرأة هجرها زوجها الذي تزوجها؟ علمًا أنه مسلم، ولا تجوز له، فهي لم تعتنق الإسلام، وهل يمكن التوبة؟ وهل يجوز الزواج بهذه المرأة؛ شرط أن تعتنق الإسلام؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولًا أن المسلم يجوز له أن يتزوج من غير المسلمة، إذا كانت كتابية؛ بشرط أن تكون عفيفة، فإن كانت زانية، فلا يجوز له الزواج منها، والزواج من امرأة مسلمة صالحة أفضل بكل حال، كما هو مبين في الفتوى: 124180، والفتوى 5315.
ومن وطئ امرأة أجنبية عنه - مسلمة كانت أم كتابية -، فهو آثم؛ لكونه قد ارتكب معها جرم الزنى.
وهجر زوجها لها، أو كونها غير مسلمة، أو لا تحل لزوجها، لا ينتفي عنه به الإثم، بل يعظم الإثم بالزنى من المتزوجة؛ لما في ذلك من الاعتداء على حق زوجها، والنيل من عرضه.
ولذلك ذكر كثير من الفقهاء أن الرجل إذا أكره على الزنى بالمتزوجة، لم يجز له ذلك، ويجب عليه الرضى بالقتل، دون الإقدام على هذا الفعل، بينما إكراهه بالقتل على الزنى بغير المتزوجة يبيح له فعله إذا كانت المرأة طائعة، جاء في حاشية الصاوي المالكي على الشرح الصغير: قوله: [أو الزنى بمكرهة] إلخ: حاصله: أنه إذا قال لك ظالم: إن لم تزن بفلانة، قتلتك، فلا يجوز الزنى بها، ويجب عليه الرضى بقتل نفسه، إذا كانت تلك المرأة مكرهة، أو طائعة ذات زوج، أو سيد. أما لو كانت طائعة، ولا زوج لها، ولا سيد، فيجوز بخوف القتل، كما تقدم في الشارح. اهـ.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic