This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
طلّقت زوجتي بعد اكتشافي خيانتها، وحرمتها من رؤية الأطفال: بسبب الإهانة التي تسببت فيها لي وللأطفال، ولحمايتهم من بيئتها القذرة، فهل أنا آثم لمنعي لها من رؤيتهم؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق زوجتك رؤية أولادها، فليس لك الحق في منعها من ذلك، وتأثم بمنعك إياها، ففي الفتاوى الهندية في الفقه الحنفي: الولد متى كان عند أحد الأبوين، لا يمنع الآخر عن النظر إليه، وعن تعاهده. اهـ. وقال ابن قدامة في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر. اهـ.
وجاء في الغرر البهية في فقه الشافعية لزكريا الأنصاري: ولا يمنعه من زيارتها (أي: لا يمنع الأب إذا كانت الحضانة له الولد من زيارة والدته)؛ لئلا يكلفها الخروج لزيارته؛ إلا أن يكون المحضون أنثى له منعها من زيارتها لتألف الصيانة، وعدم البروز. اهـ.
وما ذكرت من الإهانة التي سببتها لك وللأطفال، أو حمايتهم من البيئة القذرة، لا يسوّغ لك شرعًا منعها من زيارتهم؛ إذ يمكن البحث عن سبيل لرؤيتها لهم بعيدًا عن أي مؤثر قد يَضُرُّ بهم.
وإن حدث نزاع، فالمرجع للقضاء الشرعي، جاء في فتاوى الأزهر: وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير، أو الصغيرة نفسيًّا. اهـ.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic