This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ما هو حكم الشرع من العرف السائد في بعض الأماكن من تفضيل وأولوية تسمية الأبناء بنفس أسماء أقارب الزوج عن أسماء أقارب الزوجة، وبالأخص المتوفين منهما؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العرف لا حرج فيه - إن شاء الله - فتسمية المولود حق لأبيه، فله أن يسميه باسم من شاء أحياء كانوا أم أمواتا، فيجوز له تسميته بالأموات من أقاربه، وعدم تسميته بأقارب الزوجة، وتراجع الفتوى: 115182.
وننبه إلى أنه إذا خشي أن يؤدي هذا العرف لشيء من الشحناء والبغضاء بين الزوج وزوجته أو أقاربها ونحو ذلك، فينبغي تركه.
وعليه أن يتحرى الأسماء الحسنة، ويجتنب المنهي عنها تحريما أو كراهة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى: 12614، ففيها بيان ضابط الأسماء المكروهة والممنوعة.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic