This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أملك جزءا من بناية، واليوم نزلت الأسعار كثيرا، يعني هناك خسارة كبيرة، والشركاء يؤجرونها، وكل ستة أشهر تقريبا أستلم الإيجار. كيف أخرج الزكاة عنها؟ مع العلم أني أخرج الزكاة في رمضان، ولكن لم أخرج الزكاة عنها، وأنا أنوي أن أخرج عشرة بالمائة من مدخول الإيجار. فهل هذا صحيح أو لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الجزء الذي تملكه غير معد للتجارة، فلا زكاة عليك فيه، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت نصابا ولو بضمها إلى ما تملكه من نقود أو عروض، وحال عليها الحول الهجري وهي في ملكك. ولا يجوز لك تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، وانظر الفتوى: 129871.
وأما إن كان هذا الجزء الذي تملكه معدا للتجارة، بأن اشتريته ونويت عند تملكه أنه للتجارة، فعليك أن تقومه عند حولان الحول الهجري على أصل المال الذي اشتريته به، ثم تزكي قيمته بالغة ما بلغت.
والزكاة الواجبة هي ربع عشر قيمته.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic