This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هل يجوز التلفيق بين قول الجمهور في الصفرة والكدرة قبل الحيض أنها من الحيض في زمن الإمكان، مع القول بأن الصفرة والكدرة بعد الحيض من الحيض في زمن العادة؟ والسبب لهذا التلفيق هو تغير وعدم انتظام وقت العادة في الشهر.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول من يقول إن الصفرة والكدرة حيض إذا كانت في مدة العادة، أو كانت بعد الحيض متصلة به هو بعض قول من يرى أن الصفرة والكدرة حيض في زمن الإمكان مطلقا، فمن عمل بقول الجمهور في أن الصفرة والكدرة حيض في زمن الإمكان، فإنه سيعدها كذلك حتى إذا أتت بعد الحيض متصلة بالدم أو منفصلة عنه، ما دام ذلك في زمن يمكن أن يكون فيه حيضًا، فهو يعاملها معاملة الدم الصريح لكونها عنده من ألوان الدم، فلا تعارض بين القولين حتى يسأل عن التلفيق بينهما، بل الأخذ بقول الجمهور يلزم منه الأخذ بالقول الآخر، ولا عكس.
وتنظر للخلاف في الصفرة والكدرة فتوانا: 117502. وتنظر الفتوى: 169801. فيما يفعله العامي عند الخلاف، والفتوى: 134502. فيما نرجحه في هذه المسألة.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic