This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ما حكم بيع الدولار بالشيك العادي، وليس الصك المصدق؟ بمعنى أن أستلم الشيك من صاحب الحساب، وأعطيه دولارات؛ وذلك لصعوبة التقابض في المصرف؛ نتيجة لازدحام المصارف في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، واضطرار الناس لهذه العملية؛ لعدم وجود السيولة النقدية لشراء حاجيات الناس الأساسية.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط في بيع العملات ببعضها: التقابض قبل التفرق.
ومن صور القبض الحكمي: قبض الشيك المصدق، الذي يتمكن حامله من سحب محتواه من البنك وقت ما يشاء.
وأما الشيك العادي؛ فلا يعد قبضه من القبض الحكمي.
وعليه؛ فلا تجوز مبادلته بالعملات النقدية.
جاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية:
قبض الأوراق التجارية:
6/ 1 يعتبر تسلم الشيك الحال الدفع قبضًا حكميًّا لمحتواه، إذا كان شيكًا مصرفيًّا (Banker's Cheque)، أو كان مصدقًا (Certified Cheque)، أو في حكم المصدق؛ وذلك بأن تسحب الشيكات بين المصارف، أو بينها وبين فروعها.
وبناء على ذلك؛ يجوز التعامل بالشيك فيما يشترط فيه القبض، كصرف العملات، وشراء الذهب أو الفضة به، وجعل الشيك رأس مال للسلم.
6/ 2 لا يعتبر تسلم الشيك الحال الدفع قبضًا حكميًّا لمحتواه، إذا لم يكن مصرفيًّا، أو مصدقًا، أو في حكم المصدق.
فإذا لم يكن كذلك؛ لا يجوز التعامل به فيما يشترط فيه القبض. اهـ. وراجع للفائدة الفتوى: 368884.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic