This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أرضعتني زوجة عمي في أوائل ولادتي عدة رضعات، لا تتذكر هل هي خمسة أم أقل. ولكن تقول إنها تتذكر أني كنت أشبع، وكان يتم الرضاع أمام أمي، والتي قالت: إنه لا يتعدى المرتين أو الثلاث على الأكثر. فهل يجوز الزواج من أخت زوجة عمي؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نفتي به هو أن المحرِّم من الرضاع خمس رضعات معلومات، وإذا حصل الشك في عدد الرضعات لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدم المشكوك فيه.
وعليه؛ فلا مانع شرعا من الزواج من تلك المرأة، طالما أنه لم يتم التحقق من أنك رضعت من أختها خمس رضعات معلومات، وإن أردت الاحتياط فلتتجنبها، فإن مذهب كثير من العلماء أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم، وهو مذهب المالكية والحنفية.
ولا شك في كونه أبرأ للذمة، وأبعد عن الشبهة. ولتراجع الفتوى: 111888. وما فيها من إحالات.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic