This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
في حالة -لا قدر الله- تعرض أحدهم ظلما لامرأة بالضرب، أو التحرش، أو السب، وما شابه. فهل يجوز للعامة ضرب من يفعل ذلك ضربا شديدا، ولو كان يندفع شره بدون ذلك؟ الناس تفعل ذلك من باب التشفي والغضب، لا نصرةً للمظلوم. فرغم اندفاع شره، يضربونه مثل السارق، والزاني، والمختلف في الرأي.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمشروع في مثل هذه الحالات هو نصرة المعتدَى عليه، ومنع المعتدي من تعديه، وأما عقوبته فأمر آخر.
فإقامة الحدود ليست موكولة إلى آحاد الناس، بل هي إلى السلطان. وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 305254، 57618، 111044.
وهذا كما هو الحال في الصائل، يُدفع بالأخف فالأخف، فإن توقف عن صياله، كان معاقبته إلى السلطان.
وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 177733، 80226، 112762.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic