This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هناك موظف في شركة مقاولات. أثناء سير العمل، وعند إشرافه وقع حادث، وتسبب بوفاته. هل يعتبر قتلا بالخطأ؟ وهل الشركة ملزمة بدفع الدية لأهله أم لا؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشركة إنما تسأل شرعا عن إصابات العاملين إن كانت ناتجة عن إهمال أو تقصير منها في توفير وسائل السلامة للعاملين، فحينئذ يلزمها تعويض العامل، أو ورثته في حالة وفاته عن تلك الإصابة التي تسببت فيها، ويكون من قتل الخطأ، والأصل في ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.
أما إذا وفرت للعاملين وسائل السلامة، ولم تقصر في ذلك، فحينئذ لا مسؤولية عليها شرعا، ولا يلزمها تعويض العامل لعدم مسؤوليتها حينئذ عن تلك الإصابة.
جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي: إن أمر عاقلاً ينزل بئرًا، أو يصعد شجرة، فهلك بذلك: لم يضمنه كما لو استأجره لذلك. انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة الفتويين التاليتين: 125857، 103266، وإحالاتهما. والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic