This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أريد أن أسأل عن حكم شراء كمية محددة من سلعة معينة، ودفع ثمنها عن طريق البنك، ثم إرسالها إلى موقع آخر وتوكيله ببيعها بثمن معين ومتفق عليه، وإرسال المال إلي عن طريق البنك دون أن أكون قد استلمت البضاعة شخصيًا بالأصل؟ وجزاكم الله خيرًا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة لا حرج فيها، واستلام الوكيل لها كاف هنا؛ لأنه يقوم مقام المشتري في ذلك، فقبض الوكيل يعد قبضا للموكل.
وعليه؛ فلا يخالف هذا البيع ما ذهب إليه جمهور العلماء من أنه لا يجوز بيع المبيع -مهما كان- قبل قبضه، مع التنبيه هنا على أن القبض في كل شيء بحسبه.
قال النووي في المجموع: الرجوع فيما يكون قبضًا إلى العادة، وتختلف بحسب اختلاف المال. اهـ.
وقد ذهب الحنفية إلى أن المعتبر في المنقولات هو التخلية -وهي: رفع الموانع، والتمكين من القبض-، فذلك يعتبر قبضًا حكمًا على ظاهر الرواية.
قال السرخسي في المبسوط: والمشتري بالتخلية يصير قابضًا. اهـ.
وانظر الفتوى: 209239.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic