This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
عقد زواجي يشترط المؤخر عند الطلاق، فهل القصد منه أني أستحق المؤخر إن طلّقني الزوج بكامل إرادته، أم أستحقه ولو كان الطلاق عن طريق المحكمة؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنود أن ننبه أولًا إلى أن تأجيل المهر إلى أجل مجهول مطلق، أو محدد بزمن مجهول -كما هو الحال في التأجيل بالطلاق-، قد اختلف الفقهاء في حكمه، وقد رجحنا أنه لا يصح، وأن المرأة تستحق به مهر المثل، ويمكنك مطالعة الفتوى: 17243.
وممن ذهب إلى جواز تأجيله إلى أجل مجهول، فقهاء الحنفية، كما نقلنا في هذه الفتوى كلام ابن نجيم، ومما جاء في البحر الرائق أيضًا قوله: وظاهره أن التأجيل إلى الطلاق، أو الموت، متفاحش، فيجب المال حالًا بمقتضى إطلاق العقد، والظاهر خلافه؛ لجريان العرف بالتأجيل به، وذكر في الخلاصة، والبزازية اختلافًا فيه، وصحح أنه صحيح... اهـ.
والظاهر أن المرأة تستحقه بوقوع الطلاق؛ سواء طلقها زوجها، أم كان طلاقًا عن طريق المحكمة، بل نص فقهاء الحنفية على أنه إذا طلقها رجعيًّا، ثم راجعها، لم يحصل التأجيل، أي: أنها تستحقه بذلك الطلاق، قال ابن عابدين الحنفي في حاشية رد المحتار على الدر المختار: وفي الخلاصة: (وبالطلاق يتعجل المؤجل، ولو راجعها لا يتأجل): يعني إذا كان التأجيل إلى الطلاق. اهـ.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic