This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
توفي الأب، ولديه زوجة طلّقها قبل وفاته، ولديه ابنتان منها، والزوجة أقامت على الأب -قبل وفاته- دعوى ولاية البنات، وصدر حكم لصالحها، فهل تستطيع أم البنات إقامة دعوى نفقة البنات على الأعمام؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان أقوال الفقهاء فيمن تجب عليه نفقة الأولاد الذين مات أبوهم وهم صغار لا مال لهم، فراجعي الفتوى: 383566.
ومنها يعلم أن نفقتهم قد لا تتعين على الأعمام، وأنها قد تجب على الأم أيضًا، إن كانت ذات مال.
وعلى كل؛ فإن امتنع من تجب عليه نفقتهم عن الإنفاق عليهم، وهو ميسور، فيمكن أن يرفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليلزمه بالإنفاق عليهم.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic