This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ما هو الحكم الشرعي في ضامن لقرض بفائدة 5% على مشروع تجاري، علما بأن الضامن له نصيب في قيمة القرض يقوم بسداده. والضامن في حاجة إلى مبلغ مالي؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا من كبائر الذنوب، ومن أسباب اللعن، سواء لآكل الربا، أو مؤكله، أو المعين عليه بالكتابة، أو الشهادة، وفي حكمهم من يتمم العقد بالضمان، فقد: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
قال النووي: فيه تحرِيم الإعانة على الباطل. اهـ.
وقال الصنعاني في (التنوير): (مؤكله) معطيه ومطعمه (وكاتبه وشاهده) لأنهما رضيا به، وأعانا عليه. اهـ.
وعلى ذلك، فإذا كان هذا الضامن سيأخذ نصيبا في قيمة القرض، يقوم بسداده بفائدة ربوية، فقد جمع بذلك بين رزيتين: وهما مباشرة الربا بنفسه، وإعانة غيره على ذلك.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic