This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ليلة أمس حدثت بيني وبين زوجي مشكلة، وغضب علي كثيرا، وأصبح هناك كلام جارح، واتصلت علي أختي، وهو كان يحكي وهو مغضب لدرجة لا توصف، قلت لها دعيها تنزل أفضل من أن أطلقها، وأنا كنت خائفة ولم أنزل. فهل أعتبر في حكم الطالق؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قاله زوجك ليس تعليقاً للطلاق على عدم نزولك، ولكنه وعيد وتهديد، لا يترتب عليه طلاق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. اهـ. قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: .. وليس بطلاق إن قال: إما فعلت طلقت، وإن لم تفعلي سوف أُطلقك، أو ما أشبه ذلك، أو إن لم تفعلي هذا فأنت جديرة بالطلاق، أو ينبغي طلاقك، كل هذا ليس بطلاق، وإنما هو وعيد به، وتحذير من إيقاعه. انتهى من فتاوى نور على الدرب. وعليه؛ فلم يقع طلاقك بعدم نزولك.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic