This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
امرأة كان زوجها يطؤها من الدبر؛ فتابت، وتسأل: هل عليها كفارة خاصة بها؛ لأن زوجها قد مات؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم إتيان المرأة في دبرها، وأنه منكر ومحرم، كما في الفتوى رقم: 8130.
وليس في هذا الفعل كفارة، لا على الزوج، ولا على الزوجة، قال البهوتي: فإن فعل (أي: وطئها في الدبر) عُزِّرْ (أي: عاقبه الحاكم العقوبة التي تردعه وأمثاله)؛ لارتكابه معصية لا حدّ فيها، ولا كفارة. اهـ.
وإذا كان هذا في حق الزوج، فالزوجة من باب أولى.
والتوبة النصوح هي كفارته، وشروطها بيناها في الفتوى رقم: 5450.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic