This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
More fatwas from our library on the same topic
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
مال الرجل الذي يأخذه كأجر، ويعمل على ادّخاره، أو يرسله لوالده؛ ليتصرف فيه، هل فيه زكاة؟ وإن كانت فيه زكاة، فكيف تحسب؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما يدخره العامل من النقود من راتبه، تجب فيه الزكاة بشرطين:
أولهما: أن يبلغ المال المدخر نصابًا، وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة.
وثانيهما: أن يحول الحول الهجري على النصاب.
فمن ملك نقودًا تبلغ النصاب، وبقيت عنده حولًا قمريًّا، فقد وجبت فيها الزكاة، سواء أبقاه مدخرًا عنده، أم أرسله لوالده، فما دام أنه لا يزال في ملكه، ولم ينقص عن النصاب؛ فإن الزكاة واجبة فيه، ومقدار الزكاة ربعُ العشر، أي: 2.5%.
وإذا أرسله لوالده هبة، أو نقص عن النصاب خلال الحول بنفقة، أو غيرها، لم تجب فيه الزكاة.
والله تعالى أعلم.