This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أريد أن أعتمر عن أحد والدي. فمن هو الأحق منهما بالعمرة، مع العلم أن والدي متوفى، وأمي حية، ولكنها في بلاد خارج بلاد الحرمين؟ ومن أين يجب أن أحرم، مع العلم أني من سكان جدة؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط في صحة النيابة في العمرة عن الحي، أن يكون عاجزًا عجزًا لا يرجى زواله، وأذن في ذلك، كما يشترط في النائب أن يكون قد أدى العمرة عن نفسه، كما سبق بيانه في الفتويين:298513, 26516.
وبناءً على ما سبق, فإذا لم تكن أمك عاجزة ببدنها عجزا لا يرجى زواله, فإن أباك الميت أحق بالعمرة.
فإذا كنت قد اعتمرت من قبل عن نفسك، فلا بأس بأن تُحرِم عنه من ميقاتك أنتَ، وهو جدة، بناء على القول المفتى به عندنا أن النائب له أن يحرم من أي ميقات من المواقيت المعلومة, وراجع الفتوى رقم: 32139.
والمقيم بجدة، يُحرِم من مكان إقامته؛ لأنها داخل الميقات, كما في الفتوى رقم: 13335. وراجع لمزيد الفائدة عن الترغيب في الحج والعمرة عن الأبوين، الفتوى رقم: 70581.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic