This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ما حكم من وجد آثارا فرعونية تحت منزل، وكان هو أحد ورثة هذا المنزل. هل يقسم ثمنها على الورثة جميعا كل على حسب نصيبه، أم لا يشترط ذلك؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالركاز إذا وجد في أرض مملوكة، فإنه يكون لصاحب الأرض، في قول جمهور الفقهاء وليس لواجده، وقيل لواجده. جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ، إِلَى أَنَّ الرِّكَازَ الْمَوْجُودَ فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ، يَكُونُ لِصَاحِبِ الدَّارِ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لِوَاجِدِهِ، وَنُقِل عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُل أَنَّهُ لِوَاجِدِهِ .. اهـ. فعلى قول الجمهور، فإن تلك الآثار تكون لورثة الأرض التي وجدت فيها؛ لأنهم هم المالكون لها، ويملك كل واحد منهم من تلك الآثار بقدر نصيبه الشرعي في الميراث، لكن ينظر في هذه الآثار أيضا من جهة حكم اقتنائها أو بيعها إذا كانت على هيئة أصنام، أو ما له روح. وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 352780.
والله تعالى أعلم.
More fatwas from our library on the same topic