This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
قلت لزوجتي: "إن ذهبت غدًا، فأنت طالق"، وفي اليوم الموالي وقت العصر، قالت: إنها ذاهبة الآن، وإن الطلاق واقع، فقلت لها: "نعم، طلقت"، قالت: طلقت طلاقًا ثالثًا؟ فقلت: لا، قالت: "ماذا تقصد بطلقت؟" قلت: أقصد طلقت؛ لأن هذه الطلقة علقتها عليك. لكن لدي مشكلة: بعد أن أوقعت الطلقة التي علقتها، لم تذهب، ولم تخالف شرطي، فهل وقع عليها طلاق بسبب أني أوقعت الطلقة؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت بقولك لزوجتك: "طلقت" إيقاع طلاقها في الحال، فقد طلقت، وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث، فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعًا، في الفتوى رقم: 54195.
وأمّا إذا كنت قصدت وقوع طلاقها إذا ذهبت، ولم تقصد تنجيز طلاقها، فالراجح في هذه الحال عدم وقوع طلاقك ديانة، إذا لم تذهب زوجتك، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وَمِنْ هَذَا الضَّرْبِ تَخْصِيصُ حَالٍ دُونَ حَالٍ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ طَالِقٌ. ثُمَّ يَصِلُهُ بِشَرْطٍ، أَوْ صِفَةٍ، مِثْلُ قَوْلِهِ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ، أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ بَعْدَ شَهْرٍ. فَهَذَا يَصِحُّ إذَا كَانَ نُطْقًا، بِغَيْرِ خِلَافٍ. وَإِنْ نَوَاهُ، وَلَمْ يَلْفِظْ بِهِ دُيِّنَ. وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. اهـ.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic