This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد ذهب بعض العلماء إلى أن نصاب العملات الورقية ينظر فيه إلى الذهب، وليس الفضة.
والمفتى به عندنا أنه يقدر بالأحظّ للفقراء من الذهب أو الفضة، وهذا ما رجحناه في عدة فتاوى، كالفتوى رقم: 326599، والفتوى التي أشرت إليها، وهي برقم: 94761 ، وذكرنا القولين في الفتوى رقم: 138657.
والقول بتقدير النصاب بالذهب دون الفضة هو الذي كنا نميل إليه في فتاوى سابقة، كالفتوى رقم: 40864، وكالفتوى التي أشرت إليها، ورقمها: 98901.
والله تعالى أعلم.
More fatwas from our library on the same topic