This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
الوالد عنده وديعة في بنك ربوي، ويأخذ منها فائدة شهرية، يدفع بجزء منها إيجار بيته، هو الآن مسافر خارج البلد، وحان موعد دفع الإيجار، وطلب مني الذهاب لسحب الفائدة، ووضعها في حساب صاحب الشقة في نفس البنك. فهل علي إثم لسحب الفائدة، علما بأني لا أستفيد منها، ونصحته بوضع الوديعة في بنك إسلامي؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الأب قد وكلك في سحب الفائدة الربوية بذاتها، ولم يوكلك في سحب شيء من جملة ماله، فلا يجوز لك قبول تلك الوكالة؛ لأن الفائدة الربوية لا يجوز لصاحبها أن ينتفع بها في حق نفسه، في دفع إيجار أو غيره. ولا تصح وكالته لغيره في ذلك.
قال في الإقناع في تعريف الوكالة شرعا: تَفْوِيض شخص مَا لَهُ فعله، مِمَّا يقبل النِّيَابَة، إِلَى غَيره، ليفعله فِي حَيَاته. اهـ.
والأب هنا ليس له سحب الفائدة ودفعها في الإيجار وغيره، مما هو لمصلحة نفسه، كما أن فعل ذلك عنه من التعاون معه على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وعليك أن تداوم نصح أبيك برفق وأدب أن يترك هذه المعاملات الربوية، فذلك من أعظم البر به، وتلطف معه في الاعتذار عن سحب الفائدة؛ لحرمتها، وأخبره أن بإمكانك سحب المبلغ من أصل الوديعة دون الفائدة. والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic