This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ما حكم من قال لزوجته: "أنت طالك"، وذلك حسب لهجته، ولهجة أهل البلد، حيث معناه: "أنت طالق"، فهل هذا اللفظ يقع به الطلاق أم لا؟ مع العلم أنه لم يقصد إيقاع الطلاق، مع ذكر الدليل على الحكم، سواء أكان يقع أم لا. وشكرًا لكم.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل من قوم ينطقون لفظ الطلاق بالكاف، وهو عندهم صريح في معنى الطلاق، فقوله لزوجته: "أنت طالك"، صريح في الطلاق، يقع، ولو لم ينوه، فقد جاء في غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد الشافعي: (مسألة): قال لزوجته: أنت دالق، بالدال المهملة، أو تالق بالمثناة فوق، أو طالك بالكاف، عوضًا عن طالق؛ لئلا يقع عليه الطلاق، لم يقع، اللهم إلا أن تكون لغته النطق بالطاء تاء، أو دالاً، وبالقاف كافًا، فيقع عليه، ويكون صريحًا في حقه. اهـ.
وللفائدة، راجع الفتوى رقم: 147701.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic