This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أشكركم على هذا الموقع النافع للإسلام والمسلمين، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء. عندي صديق سافر إلى ماليزيا للدراسة، وتعرف هناك على امرأة، وزنى بها -والعياذ بالله- وهي راضية. وبعد فترة سافر هذا الصديق إلى دولته، وقامت هذه المرأة بعمل إجهاض للحمل، بعد خمسة أشهر أو أكثر، ودون علم هذا الصديق بهذه العملية، إنما قامت بها المرأة وحدها، ودون علم هذا الرجل. فما الحكم الشرعي لهذا العمل بالنسبة للرجل والمرأة؟ أرجو منكم إفادتي في هذا الموضوع.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزنا من أفحش الذنوب، ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله، كما أن إجهاض الحمل -ولو كان من زنا- غير جائز، بل هو جريمة أخرى، كما بيناه في الفتوى رقم: 2016. لكن مهما عظم الذنب، فإن من سعة رحمة الله، وعظيم كرمه، أنه يقبل التوبة، بل إن الله يفرح بتوبة العبد، ويحب التوابين، ويبدل سيئاتهم حسنات.
والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس، وعدم المجاهرة بالذنب. فالواجب على الرجل والمرأة المبادرة بالتوبة إلى الله، والستر على النفس، وعلى المرأة إن كانت باشرت الإجهاض بنفسها، غرة وهي: خمس من الإبل، أو خمسون مثقالاً من الذهب ( 212.5 جراماً من الذهب)، وإن كان غيرها باشر إجهاضها، فعليه الغرة. وراجع الفتوى رقم: 186237 والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic