This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
جزاكم الله خيرا على هذا الموقع النافع إن شاء الله. سؤالي: إذا ذهب الزوج إلى الكهنة، واستعان بهم على أمره، وهو يصدّقهم. هل يبطل نكاحه مع زوجته؟ وإذا بطل هل يعيده بعد التوبة؟ بارك الله فيكم!
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إنه لا يجوز إتيان الكهان ونحوهم ممن يدعي علم الغيب، ولا يجوز تصديقهم فيما يقولون، ثبت في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.
قال المناوي في فيض القدير: إن مصدق الكاهن إن اعتقد أنه يعلم الغيب كفر، وإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة، وأنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر . اهـ.
وليس كل من أتى مكفرا يكفر حتى تتوفر شروط وتنتفي موانع كما بين العلماء، وتجد تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 721، ورقم 106483. فلا يبطل الزواج بمجرد هذا الفعل؛ إذ الأصل بقاء العصمة الزوجية حتى يثبت ما يقتضي زوالها.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic