This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
في بداية زواجي تأخر موضوع الإنجاب حتى عام ونصف، ثم ومنذ ثلاثة أشهر تأخرت الدورة الشهرية عند زوجتي، فنذرنا إن كان حملا أن نخرج مبلغا معينا كصدقة. السؤال هو: هل يمكن إخراج هذا المبلغ لأحد إخوتي أو أهل زوجتي؟ علماً بأن كلا منهما محتاج، وظروفه متعسرة. أم يجب إخراجها بعيدا عن الأهل؟ وجزاكم الله خيرا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر منك يعتبر نذرا معلقا, ولا يلزمك الوفاء به إلا إذا حصل حمل, فإذا ثبت الحمل لزمك أن تتصدق بالمبلغ المذكور, ويجوز لك صرفه لإخوتك, وأقارب زوجتك إذا كانوا فقراء. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 360310.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 56564.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic