This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
More fatwas from our library on the same topic
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أريد أن أسأل عن حكم الرضاعة. ما حكم إرضاع المرأة لأختها لأب؟ وكيف ينسب الرضيع؟ جزاكم الله خيرا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أن ترضع أختها من الأب، أو غيرها من الأطفال، عند الحاجة، بإذن زوجها، وينبغي عليها أن تحفظ ذلك، وتخبر به غيرها حتى يُعرف ذلك.
قال ابن نجيم -رحمه الله-: وفي الولوالجية: والواجب على النساء أن لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة، فإذا فعلن فليحفظن، أو ليكتبن. اهـ. وفي الخانية من الحظر والإباحة امرأة ترضع صبيا من غير إذن زوجها، يكره لها ذلك، إلا إذا خافت هلاك الرضيع، فحينئذ لا بأس به. اهـ.
وينبغي أن يكون واجبا عليها عند خوف الهلاك إحياء للنفس. البحر الرائق شرح كنز الدقائق. وإذا أرضعت المرأة أختها من الأب خمس رضعات، في الحولين، صارت الرضيعة بنتاً للمرضعة من الرضاعة، وصار زوج المرضعة أباً للرضيعة، وأولاد المرضعة إخوة للرضيعة من الرضاع. وراجع الفتوى رقم: 164775
والله أعلم.