This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
تزوجت من امرأة من غير أهل السنة، وبعد فترة من زواجنا حصلت خلافات، وطلقتها عند السيد التابع لمذهبها، وعند تصديقي ورقة الطلاق في المحكمة قمت بإبلاغهم ثلاث مرات، فلم يحضروا للمحكمة. وقالوا لي في المحكمة لن تطلق ما لم تحضر الزوجة. وتركت المعاملة وذهبت، ولا يريدون الحضور. علما أنني قمت بإعطائها الذهب وكل أغراض البيت. أفتوني، هل أنا مذنب؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس فيما ذكرت ما يقتضي أنك مذنب، والأصل براءة الذمة. وإذا تلفظت بتطليق زوجتك أو كتبت الطلاق بنية تطليقها فالطلاق قد وقع. وتوثيق الطلاق في المحكمة أو غيرها مجرد تأكيد للطلاق لا إيقاع له، فإن لم يتم التوثيق فلا يعني ذلك عدم وقوع الطلاق. وراجع الفتوى رقم: 8656، والفتوى رقم: 97022.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 1449، وهي عن حكم زواج المرأة من رجل مخالف لها في الاعتقاد.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic