This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هل يحق للشريك شركة عقد بيع حصته من الشركة إلى طرف ثالث دون موافقة شريكه؟ وهل يدخل في شركة العقود حق الشفعة ؟ بارك الله في علمكم.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحق الشفعة يثبت في كل شركة لم تقسم، بشروط ذكرها الفقهاء، منها ما ذكره ابن قدامة -رحمه الله- في العمدة: ولا تجب [الشفعة] إلا بشروط سبعة:
أحدها: البيع، فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق.
الثاني: أن يكون عقارا أو ما يتصل به من البناء والغراس.
الثالث: أن يكون شقصا مشاعا، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه.
الرابع: أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه.
الخامس: أن يأخذ الشقص كله، فإن طلب بعضه سقطت شفعته
السادس: إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته .
السابع: المطالبة بها على الفور ساعة يعلم. اهـ
وقد اختلف أهل العلم في مسألة إعلام الشريك شريكه برغبته في بيع حصته، فمنهم من قال باستحباب ذلك، ومنهم من قال بوجوبه. ولعل القول بالوجوب هو الأرجح لما بيناه في الفتويين: 33827 ، 9039.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic