This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
في مسألة نجاسة الكلب ذكرتم أن الراجح مذهب الأحناف واختيار شيخ الإسلام، وقد قرأت من قبل فتوى ابن تيمية، ولم أفهم مُراده بطهارة الشعر، فهل مراده شعر الكلب فقط أو بدن الكلب كله، وأظن أنه يوجد مكان في أَرْجُل الكلب ليس عليه شعر؟ وما حكم الماء الذي وقعت فيه رجل الكلب؟. وجزاكم الله خيرا.
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فكما أشرت في سؤالك فقد رجح شيخ الإسلام قول الحنفية في القول بطهارة شعر الكلب، والحنفية يقولون بطهارة البدن الظاهر كله، وليس الشعر فحسب، فالكلب عندهم طاهر العين، جاء في حاشية ابن عابدين على الدر المختار: لَيْسَ الْكَلْبُ بِنَجِسِ الْعَيْنِ، بَلْ نَجَاسَتُهُ بِنَجَاسَةِ لَحْمِهِ وَدَمِهِ، وَلَا يَظْهَرُ حُكْمُهَا وَهُوَ حَيٌّ مَادَامَتْ فِي مَعْدِنِهَا كَنَجَاسَةِ بَاطِنِ الْمُصَلِّي، فَهُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ: قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ـ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَالْأَقْرَبُ إلَى الصَّوَابِ، بَدَائِعُ: وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُتُونِ، بَحْرٌ: وَمُقْتَضَى عُمُومِ الْأَدِلَّةِ.. اهـ. وفي درر الحكام: الْكَلْبُ نَجِسُ الْعَيْنِ عِنْدَهُمَا، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ. اهـ.
ولم نطلع على نقل صريح لابن تيمية بخصوص ما لا شعر فيه من جلد الكلب.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic