This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم التركة التي تركها المرحوم والتي تتمثل في مبلغ مالي مودع في بنك ربوي وضمن المبلغ الأصلي مبلغ الفوائد؟ مع العلم بأن صاحب هذا الحساب أو المرحوم كان شيخا طاعنا في السن، وكان يستعمل هذه الفوائد في تسديد التكاليف القضائية لقضيته العادلة أؤكد العادلة والتي دامت مدتها عشرين سنة، ومات ولم يستطع استرجاع حقه الضائع نظرا للظلم السائد في البلاد، ونظرا لكون أن ظالميه أصحاب نفوذ وأموال، فلقد مات وترك هذه الأموال المودعة لدى البنك، فهل يجوز تقسيمها كلها على الورثة؟ أم لا بد من اقتطاع تلك الفوائد منها ثم تقسيمها؟ مع العلم بأن كل الورثة هم بحاجة ماسة لكل دينار للوضع الاجتماعي الذي يعيشونه، وشكرا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالفوائد التي تعطيها البنوك التجارية لعملائها هي الربا الحرام الذي جاءت النصوص الشرعية بتحريمه، والإنذار بحرب فاعله. والواجب على من وقع في شراك هذه البنوك أن ينسحب منها فورًا، وأن يندم على ما حصل منه، ويتخلص من الفوائد التي حصل عليها في الماضي؛ لأنها مال لا يحل له الانتفاع به، لحرمة الطريق الموصل إليه. وما آل إلى الورثة من هذا النوع من الأموال لا حق لهم فيه، إذ هو ليس من التركة بيقين، لأنه مال عُلمت حرمته، فوجب اجتنابه، وعليهم أن ينفقوه في أوجه الخير وسبل المنافع العامة ونحو ذلك. فإذا كان الورثة المذكورون فقراء فهم كغيرهم من الناس في إمكان الانتفاع بهذه الفوائد؛ لأنهم لم يكتسبوها بأنفسهم، فكانوا كغيرهم من أهل استحقاقها. فإن كانوا من ذوي الحاجات أُعطوا من هذا المال بقدر حاجاتهم، لا بحسب أنصبتهم في الميراث؛ لأنه ليس ميراثًا ولا شبيهًا بالميراث، ويوزع المتبقى منه على أهل الاستحقاق كذلك. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 9616، 13329، 21182. والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic