This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
More fatwas from our library on the same topic
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
إذا اشترك اثنان في زكاة الزروع، فهل يؤديان الزكاة قبل القسمة، أم يقسمان الثمار، ثم يؤدي كل واحد منهما زكاته؟ مع العلم أنهما ربما إذا قسما، لم تبلغ النصاب (خمسة أوسق).
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشركاء في الزرع، ينطبق عليهم حكم الشخص المنفرد بالنسبة للزكاة, فإذا اقتسموا المحصول، ولم يبلغ نصيب كل واحد نصابًا بمفرده، فلا زكاة عليهم, وإنما تجب الزكاة إذا بلغت حصة كل واحد نصابًا, هذا هو الذي عليه أكثرأهل العلم، يقول ابن قدامة في المغني: ومعناه أنهم إذا اختلطوا في غير السائمة، كالذهب والفضة، وعروض التجارة، والزروع والثمار، لم تؤثر خلطتهم شيئًا، وكان حكمهم حكم المنفردين، وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى.
ولمعرفة مقدار نصاب الزرع بالتفصيل، راجع الفتوى رقم: 115639.
والله أعلم.