This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
منذ عامين قمت ببيع شبكة الذهب التي قدمتها لزوجتي لتكملة ما معي من مال؛ لكي أستطيع سداد ثمن شقة تمليك، فقد كنا نعيش في شقة بإيجار جديد، ونحن الآن بصدد الطلاق، فهل يجب عليّ سداد ثمن الشبكة لزوجتي، مع المؤخر، والنفقة؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذهب الذي يسمى في بعض البلاد: الشبكة ـ هو في حقيقته جزء من المهر، وهو حقّ خالص للزوجة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 145839.
وعليه، فمن حقّ زوجتك أن ترد إليها هذا الذهب إذا طالبت به، سواء طلقتها أم بقيت في عصمتك، والواجب في الرد أن تدفع إليها مثل الذهب، أو قيمته ساعة الرد، كما بيناه في الفتوى رقم: 125042.
إلا إذا كانت زوجتك قد أعطتك الذهب على سبيل التبرع المحض، فالجمهور على أنّه لا يحقّ لها الرجوع في هبتها، وبعض أهل العلم يرى أنّ للزوجة الرجوع في هبتها لزوجها، وانظر الفتوى رقم: 36826.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic