This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
توفي والدي منذ أربع سنوات وترك لي حصة في مصنع تدر ربحاً سنوياً، ولكن هذا الربح غير ثابت، وأوصي بأن ربح هذا المصنع يوضع في بنك بدون فوائد ليخصص المبلغ لزواجي حيث إن جميع إخوتي تزوجوا في حياته، وبقيت أنا، وقد وصل هذا المبلغ الآن إلى حوالي 40000 جنيه مصري. فهل وجود هذا المبلغ باسمي يوجب عليّ فريضة الحج، حيث إني الآن أعد ممن أستطاع إليه سبيلاً. جزاكم الله خيراً.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج واجب على المستطيع لقوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً[آل عمران:97]، فالاستطاعة هي: أن يملك من المال ما يستطيع أن يحج به، ويشترط أن يكون هذا المال فاضلاً عن حاجاته الضرورية: من مسكن ونفقة ونحو ذلك.
وأما من وجب عليه الحج وأراد الزواج، فإما أن يكون ما عنده من مال يكفي الحج وزواجه معًا، فإنه يجب عليه أن يحج، وإما إذا لم يكفه إلا لأحدهما فهل يقدم الحج أم الزواج؟ فيه تفصيل:
1- فإن كان في حال اعتدال الشهوة، فهذا يجب عليه تقديم الحج عند جمهور العلماء. جاء في "متن الإقناع":ويقدم النكاح مع عدم الوسع من خاف العنت، وإن كان لا يخاف العنت، فلا اعتبار بهذه الحاجة قولاً واحداً.
2- وإن كان في حالة توقان نفسه إلى النكاح والخوف من الزنا، فهذا يقدم الزواج. جاء في المغني: وإن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنت قدَّمَ التزويج؛ لأنه واجب عليه، ولا غنى به عنه، فهو كنفقة، وإن لم يخف قدم الحج. اهـ.
وننبه الأخ السائل إلى أن الوصية لوارث لا تصح إلا إذا أذن الورثة. وانظر في ذلك الفتوى: 22687، والفتوى: 23103.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic