This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
سؤالي عن زكاة عروض التجارة في الإبل: فهل يجب أن تبلغ 5 أم لا؟ فلدي ثلاث من الإبل اقتنيتها من أجل التجارة وحال الحول عليها، فهل أزكيها أم لا؟.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عروض التجارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب وحال عليها الحول بغض النظر عن عددها، سواء كانت إبلا أو غيرها من بهيمة الأنعام أو البضائع والسلع، فالمعتبر فيها هو القيمة وحولان الحول.
وعلى ذلك؛ فإن كانت قيمة ما تملك من الإبل تبلغ قيمة خمسة وثمانين غراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، وحال عليها أو على ثمنها الذي اشتريت به الحول، فإن فيها الزكاة، ولو كانت أقل من خمس أو أكثر، ومقدار الزكاة فيها ربع العشر ـ أي 2,5% ـ
قال ابن عثيمين في شرح زاد المستقنع: قد تجب الزكاة في شاة واحدة، أو في بعير واحد، أو في بقرة واحدة، لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة، فإذا كان هذا هو المعتبر فما بلغ نصاباً بالقيمة ففيه الزكاة، سواء كانت سائمة أو معلوفة، مؤجرة كانت، أو مركوبة للانتفاع.
وانظر الفتوى رقم: 120574.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic