This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أولاً: أثناء أدائي لفريضة الحج، جفت شفتاي، فقمت بنزع الجلد الجاف منها. فهل علي ذنب؟ ثانياً: قمت بأداء العمرة منذ وقت قريب، وبعد الانتهاء منها، وبعد حلق شعري، وقبل خلع ملابس الإحرام، قمت بلبس الطاقية؛ نظرا لحرارة الجو، ثم نزعتها بعد ثوان، خوفاً من أن يكون لبسها حراما. فهل علي ذنب؟ جزاكم الله خيرا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك، ولا إثم -إن شاء الله تعالى- في إزالة الجلد الجاف، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، كما جاء في الشرح الممتع لابن عثيمين -رحمه الله-
قال: المحرم لا يحرم عليه أخذ شيء من بشرته... اهـ. وانظر الفتوى رقم: 115591.
وأما لبس الطاقية أو غيرها بعد التحلل من العمرة بالحلق، أو التقصير، وقبل خلع ملابس الإحرام، فلا شيء فيه؛ فما دمت قد أنهيت أعمال العمرة، وتحللت منها؛ فقد حل لك كل ما كان محظورا بالإحرام، ولو بقيت في ملابسك.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic